السيد الخميني
169
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
التصرّف ، وهو عبارة عن التصرّفات الحسّية ، يمكن إلغاء الخصوصية ؛ بمناسبة الحكم والموضوع والتعميم . اعتراضات وأجوبة كما يظهر ممّا مرّ الإشكال في مناقشاتهم : كقولهم : إنّ ظاهر « لا يحلّ » الحرمة التكليفية دون الوضعية « 1 » . أو إنّ المقدّر هو التصرّف كما في التوقيع « 2 » . أو إنّ الجمع بين الحكم التكليفي والوضعي لا يجوز باستعمال واحد « 3 » . . . إلى غير ذلك . وقد يقال : إنّ الحلّية المنوطة بالرضا حلّية التصرّف في المال ، لا حلّية إزالة إضافة المال إليه ، كما مرّ نظيره في دليل السلطنة ، بل هنا إشكال آخر ، وهو أنّ ثبوت الحرمة المولوية لا ينافي الصحّة ، والحلّية هنا تناسب التكليف ؛ لانتسابها إلى الأعيان لا الأسباب « 4 » . وفيه : أنّه على فرض تسليم ورود الإشكال في دليل السلطنة - بدعوى أنّ الناس مسلّطون على الأموال ، لا على الملكية ، وأنّ المالك لا يسلّط على
--> ( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 376 - 377 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 59 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 59 . ( 3 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 374 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّقالإيرواني 2 : 59 ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 139 .